بحث بعنوان: الفرق
بين والطلاق والفسخ والخلع.
حثَّ الإسلام على الزواج امتداداً للشرائع التي سبقته
والتي دعَت كُلّها للزواج لأنّهُ حاجةٌ فطريّة وروحيّة وجسديّة أودعها الله في
خلقه، والحِكمة من الزواج أن تنشأ الرحمة المودّة والسكينة بين الزوجين، كما بيّنَ
ذلك ربّنا جلّ جلاله بقوله: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وقد حثَّ
النبيُّ الكريم -عليهِ الصلاةُ والسلام- الشبابَ على الزواج حينَ تكون لديهِم
القُدرة عليه.
وبناءً عليه سنتحدث فيما سيأتي عن موضوعات مهمة قد تطرأ على رابطة
الزوجية في ثلاثة فصول كما يلي:
الفصل الأول: الطلاق.
الفصل الثاني :فسخ عقد النكاح .
الفصل الثالث: الخلع.
الفصل الأول :الطلاق.
مقدمة:
الطلاق عرفته الأقوام والمجتمعات منذ زمن بعيد .
حيث كان معمولاً به في العصر الجاهلي ولم
تستحدثه الشريعة الإسلامية وإنما قننته وحددت عدد مرات الطلاق ،حيث ذكر بعض
الفقهاء أن الطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره ، فليس من خصائص هذه الأمة، يعني
أن أهل الجاهلية كانوا يستعملونه في حلّ العصمة أيضاً لكن لا يحصرونه في الثلاث ،وفي
تفسير ابن عادل روى عروة بن الزبير قال : كان الناس في الابتداء يُطَلّقون من غير
حصرٍ ولا عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ، فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها
كذلك ، ثم راجعها بقصد مضارتها ، فنزلت الآية :{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان}229: من سورة البقرة .
أما الطلاق
عند اليهود فيباح بغير عذر، كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته ، ولكنه لا يحسن
بدون عذر ، والأعذار عندهم قسمان :
( الأول ) عيوب الخلقة ، ومنها :
العمش ، والحول ، والبخر ، والحدب ، والعرج ، والعقم .
( الثاني ) وعيوب الأخلاق وذكروا منها : الوقاحة
، والثرثرة ، والوساخة ، والشكاسة ، والعناد ، والإسراف ، والنهمة ، والبطنة ،
والتأنق في المطاعم ، والفخفخة ، والزنا أقوى الأعذار عندهم ، فيكفي فيه الإشاعة ،
وإن لم تثبت.
أما الطلاق عند المسيح بمذاهبه 1- المذهب الكاثوليكي ، 2 - الأرثوذكسي . 3 – البروتستنتي فكما يلي :
- المذهب
الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريماً باتاً ، ولا يبيح فصم الزواج لأي سببٍ مهما عظُم
شأنه ، وحتى الخيانة الزوجية نفسها لا تعد في نظره مبررا للطلاق ، وكل ما يبيحه في
حالة الخيانة الزوجية ، هو التفرقة الجسمية ، بين شخصي الزوجين ، مع اعتبار
الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية ، فلا يجوز لواحد منهما في أثناء هذه
الفرقة أن يعقد زواجه على شخص آخر ، لان ذلك يعتبر تعددا للزوجات ، والديانة المسيحية
لا تبيح التعدد إطلاقا ،وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا على ما جاء في إنجيل
مرقص - كتابهم - على لسان المسيح ، إذ -
حسب زعمهم - يقول: "ويكون الاثنان
جسدً واحداً ، إذن ليسا بعد اثنين ، بل جسد واحد ، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان
" .
- المذهبان المسيحيان الآخران الأرثوذكسي ، والبروتستانتي يبيحان الطلاق في
بعض حالات محدودة ، من أهمها الخيانة الزوجية ، ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة
كليهما أن يتزوجا بعد ذلك .
وبعد هذا التقديم لابد أن نعرف ما
هو الطلاق وان ندرك معاني الطلاق اللغوي والاصطلاحي أو الشرعي والقانوني من ثم حكمه
،وكذا أركانه وشروطه ،ونتناول أنواعه والأحكام المترتبة عليها كما نعرج أخيراً على
أحكام الطلاق في القانون اليمني وفق
المطالب التالية:-
المطلب الأول: تعريف الطلاق.
المطلب الثاني: حكم الطّلاق .
المطلب الثالث : أركان الطلاق.
المطلب الثالث : أنواع الطلاق .
*المطلب الرابع : الطلاق في قانون
الأحوال الشخصية اليمني .
المطلب الأول: تعريف الطلاق.
إنّ أساس العلاقة الزوجيّة الصحبة على
أساس المودة والرّحمةِ و الإقتران القائمان على الود و التآلف للقيام بمهمة الاستخلاف في الأرض على الوجه الأكمل من خلال تكوين أسرةٍ
سعيدةٍ وإنجابِ الأطفال، لكن عند عدمِ تحقّق هذه الأمور وِ وجود المشاكل الكبيرة
وفي حال اشتدّت الخلافات و لم يجد الزوجان الحل لهذه المشاكل، بل أصبح البقاء تحت
السّقف الواحد يسبّب الشقاء و التعب لهما، ، ممّا يزيد من المشاكل التّي قد تُؤثّر
على نفسيّةِ الأطفالِ حينها شرع الله تعالى وأباح ا لهما الإنفصال عن طريق الطّلاق،
فالطّلاقُ هو انفصال الزّوجين عن بعضهما البعض بطريقةٍ مشروعةٍ بإجراءاتٍ قانونيةٍ
بعد اتفاق الطّرفين أو موافقةِ أحدهما .
أولاً .تعريف
الطلاق في اللّغة /
هو حل الوثاق ، والإطلاق
هو الإرسال والتّرك، ويأتي الطّلاق أيضاً بمعنى إزالة القيد .
ثانياً. تعريف الطلاق شرعاً/
أما تعريف الطلاق في الشرع فمعناه
متفق عليه بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ، وإن تفاوتت ألفاظهم ، غير أن بعضهم
يضيف بعض القيود الخاصة باللفظ إلا أنهم يجمعون على
أنه (حل قيد النكاح أو بعضه) أي: بعض قيد النكاح إذا طلَّقَها طلقة رجعيَّة.
ثالثاً .تعريف الطلاق قانوناً (حسب
ما أورده قانون الأحوال الشخصية اليمني)/
الطلاق قول مخصوص أو ما في معناه به
يفك الارتباط بين الزوجين وهو صريح لا يحتمل غيره ويقع الطلاق باللغة العربية
وبغيرها لمن يعرف معناه وبالكتابة والإشارة المفهومة عند العاجز عن النطق.
المطلب الثاني: حكم الطّلاق .
أولاً :أصل
مشروعية الطلاق.
اتَّفق الفقهاء على أصلِ مشروعيَّة
الطلاق و جائزيةُ الطّلاق ، واستدلُّوا على
ذلك بأدلَّةٍ؛ منها:
(1) قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ
مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ البقرة:
229.
(2) قوله تعالى: ﴿ يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ الطلاق: 1.
(3) ما يُروى عن
ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:
((أبغَضُ الحلال إلى الله الطلاق))؛ أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما[4].
(4) إجماع المسلمين
من زمن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على مشروعيَّته.
ثانيا: حكم الطلاق .
أما حكم الطّلاق عند علماء المسلمين قد
يكون حراماً ، أو مكروهاً، أو واجباً ، أو مندوباً أو جائزاً ،وتفصيلها كالتالي:
1-
الطلاق الحرام : وهو الطلاق البدعي ، يحدث
اثناء حيض المرأة ، فيحرم أن تطلّق المرأة وهي حائض.
2-
الطلاق المكروه : إذا
كان من غير أي سبب مع استقامة حال الزوجة.
3-
الطلاق الواجب: هو الطلاق
في حالة أنّ الحياة الزوجيّة تعب و شقاق.
4-
الطلاق المندوب : هو
الطلاق في حالة عدم العفّة و عدم صون الحياة الزوجية .
5-
الطلاق الجائز : اختلف فيه العلماء و
يقال إنّه الطّلاق الحاصل إذا كان الزّوج لا يطيق العيش مع زوجته و لا يستطع إشباع
رغباته منها.
والأصل في الطّلاق أنه سنّي و
بدعي ، البدعي كما جاء في الآية الكريمة : ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن) ، والسنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في رجل طلق زوجته وهي حائض ( مرهُ فليرجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء الله طلقها طاهراً قبل أن يمس).
المطلب الثالث : أركان الطلاق.
للطلاق السنّي أركان لا يتم إلا بها
ونوجزها جملةً كالتالي:-
1-
المطلق ،2- المطلقة
.
أولاً.المُطَلِق /
1-
تعريفه / هو الزوج الذي يوقع الطلاق .
2-
شروطه.
أ/ الأهلية : ونقصد بها أهلية الزواج أي البلوغ الشرعي
وليس الأهلية القانونية التي اشترطها القانون .
ب/ العقل : ويقصد
به صحة الإرادة وتمام العقل والوعي للقرار الذي يتخذه المطلق فلا يصح طلاق المجنون
، ولا السكران ، ولا من زال عقله بإغماء .
ج/ الاختيار : بمعنى أن يكون المطلق غير مكره ومختارا لقراره
بإيقاع الطلاق .
د/ القصد : وهو من الشروط التي أوجب وجودها الفقهاء،
والمعنى هو أن تكون النية منعقدة على إيقاع الطلاق فلا يقع ما لم يقصده المطلق مثل
الساهي أو المخطئ أو النائم فان طلاقه لا يعتبر ولا يقع لانتفاء النية أو القصد في
إيقاع الطلاق.
ثانياً. المُطَلَقَة/
1-
تعريفها / والمقصود بها الزوجة التي تكون محلا لإيقاع
الطلاق.
2-
شروطها/ فقهاء الشريعة اشترطوا جملة من الشروط في المطلقة حتى يعتبر
الطلاق صحيح ويختلف الفقهاء في بعضها، منهم من يقرها والآخر لا يشترطها وسأعرضها
كما يلي :ـ
أ/ أن يكون الزواج قد تم بموجب عقد زواج صحيح.
ب/ الطهارة
من الحيض ، أما غير المدخول بها فيصح الطلاق وان كانت حائض .
ج/ تعيين المطلقة بالاسم الصريح أو
الإشارة الواضحة .
المطلب
الرابع :أنواع الطلاق .
أما أنواع الطلاق من حيث أن مراتبه فهي ثلاث مراتب وهي جملةً كالتالي :
1.
الطلاق الرجعي.
2.
والطلاق البائن بينونة صغرى.
3.
والطلاق البائن بينونة كبرى.
1-
الطلاق الرجعي/
أ – تعريفه : هوا لطلاق الذي لا يُحتاج فيه لعودة الزوجة إلى
زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح.
ب - أحكامه :
1- تظل الزوجية قائمة مادامت المرأة
في العدة واختلفت الآراء حول دخوله عليها والاستمتاع بها والله أعلم.
2- ينفق الزوج
على زوجته طوال فترة العدة.
3- اذا مات أحد
الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه.
4- تراجع بدون عقد جديد.
5- تراجع بدون
مهر جديد مادامت في العدة.
6- تصح الرجعة
قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة.
7- يلزم أن تكون المراجعة
منجزة في الحال غير معلقة على شرط
8- تنقطع الرجعة
وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالث).
9- مدة العدة
ثلاث حيضات.
10-الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما
كان مؤجلا في المهر في ذمته حالّاً فتطالبُ به الزوجة.
2- الطلاق
البائن بينونة صغرى.
أ/ تعريفه : هو الطلاق الذي يثبت إذا انتهت
العدة ولم يراجع الزوج زوجته عندئذٍ يسمى
طلاقاً بائناً بينونةً صغرى، وهو ما كان دون ثلاث طلقات.
ب/ أحكامه:-
1- يحل عقد النكاح
ويرفع أحكامه.
2- لا يبقى
للزوجية أثر سوى العدة.
3- تستتر المرأة
في بيتها وتجعل بينها وبينه حجاب.
4- إن مات
أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر.
5- إن أراد إرجاعها فلا تحرم عليه اذا كان عدد الطلقات دون الثلاث
فيراجعها برضاها بعقد جديد وصحيح وكامل الأركان كما يسمي لها
مهر جديد.
6- المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره وهي في
العدة.
3- الطلاق البائن بينونة كبرى.
أ/ تعريفه: هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معا فلا
يملكها ولا تحل له .
ب/أحكامه:-
1- البينونة الكبرى هو الطلاق للزوجة الحرة من
نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أوبعده سواء كانت الطلقات متفرقات
أوغير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحا نافذ اً، ثم
يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها.
2- موت الزوج الثاني قبل الوطء لا يحلّها للأول.
3- الحكمة في
عدم حلّ المطلقة ثلاثاً لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر ،هو أن ايقاع الطلقة الثالثة
لا يكون إلا بعد استفحال الخصومة ، ولو أُبيح له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثاً
في الحياة الزوجية وحتى لا يقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكمٍ قاسٍ تنفر
منه نفسه.
هذا مختصر شديد حاولت أن ألخص فيه
النقاط الرئيسية التي نسأل عنها بشكل دائم ، ولكن يجب أن لا ننسَ أبداً
الحديث الشريف: (إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق) .
المطلب الخامس :الطلاق في قانون
الأحوال الشخصية اليمني .
أفرد الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الأحوال
الشخصية اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن
الأحوال الشخصيـــة على الطلاق وأحكامه حيث جاء فيه نصاً:
مادة (58) : الطلاق قول مخصوص أو ما
في معناه به يفك الارتباط بين الزوجين وهو صريح لا يحتمل غيره ويقع الطلاق باللغة
العربية وبغيرها لمن يعرف معناه وبالكتابة والإشارة المفهومة عند العاجز عن النطق.
مادة (59) : يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول
زوج آخر بها دخولاً حقيقياً.
مادة (60) : يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو
كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع الطلاق عنه إذا وجد
سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة.
مادة (61) : لا يقع طلاق السكران
الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله
وأفعاله حين ايقاع الطلاق.
مادة (62) : يقع الطلاق سنياً كان أو بدعياً.
مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق
ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية.
مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل
أو كثر يقع طلقه واحدة.
مادة (65) : الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه لا يقع
إلاَّ إذا قصد أساساً الطلاق والعبرة
بالنية.
مادة (66) : لا يقع الطلاق بالحنث
بيمين الطلاق أو الحرام.
مادة (67) : يقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو
منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث فإذا أنتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق
بائناً بينونة صغرى ، وإذا كان الطلاق
مكملاً للثلاث كان بائناً بينونة كبرى.
مادة (68) : الطلاق الرجعي لا يزيل
الزوجية ، وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، فإذا أنقضت العدة دون مراجعة أصبح
الطلاق بائناً بينونة صغرى.
مادة (69) : الطلاق البائن يزيل
الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه لا يمنع المطلق من الزواج
بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة أو بعدها وإذا كان بائنا بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة
على مطلقها ما لم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر
جديدين.
مادة (70) : إذا أتفق الزوجان على
وقوع الطلاق وأختلفا على كونه رجعياً أم بائناً
فالقول لمنكر البائن إلا أن يكون الزوج مقراً بأنه طلقها ثلاث فالقول قولـه
، وإذا أختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.
مادة (71) : إذا طلق الرجل زوجته
وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس
وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز
مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو
شهريا بحسب مقتضى الحال.
هذا والله أعلى وأجل وأعلم،،،
الفصل الثاني :الفسخ.
يعتبر الزّواج من
العلاقات الشّرعية المقدسة التّي تربط المرأة بالرّجل لتنمية المجتمع وتجنب انقراض
الجنس البشري، فيتم جمع هذه العلاقة بعقد النّكاح الذّي تترتب عليه العديد من
الشّروط والواجبات؛ كالنّفقة، والرّعاية، والميراث، بعد موافقة الزّوجين على
الارتباط ببعضهما، ورضا ولي أمر المرأة البكر ووجود شاهدين بالغين عاقلين، فيكون
الزّواج في هذه الحالة صحيحاً ولا يبطله شيء، إلا أن هناك بعض الحالات التّي يتم
بها فسخ عقد النّكاح عند وجود بعض الأمور الباطلة، لذلك سنقوم في هذا الموضوع
بالتحدث عن فسخ عقد النّكاح وأسبابه بشكل موجز في المطالب التالية:
المطلب الأول: تعريف الفسخ.
المطلب الثاني: أسباب فسخ عقد النكاح.
المطلب الثالث : الفسخ في قانون الأحوال الشخصية اليمني .
والتفصيل كما يلي.
المطلب الأول :
تعريف الفسخ (فسخ عقد النكاح).
أولاً. تعريف الفسخ لغة /
الفسخ في اللغة
النقض، فيقال: فسخ البيع أي نقضه وأزاله، وتفسخت الفأرة في الماء تقطعت، وفسخت
العود فسخاً أزلته عن موضعه بيدك فانفسخ، وفسخت الثوب ألقيته، وفسخت العقد فسخاً
أي رفعته وتفاسخ القوم العقد توافقوا على فسخه وفسخت الشيء فرقته، وفسخت المفصل عن
موضعه أزلته.
وبذلك يتضح لنا أن الفسخ يطلق في اللغة على معان عدة
متقاربة وهي: النقض، والتقطع، والإزالة، والإلقاء، والرفع، والتفّرق، والفساد،
وهذه المعاني بينها قاسم مشترك وهو التغيير والتحويل، فهو قائم فيها كلها، فإن نقض
الشيء يحول الأمر عما كان عليه سابقاً، كنقض البناء، وكذلك نقض العقد، فإنه مزيل
لما يترتب عليه من الأحكام في الحال.
ثانياً .تعريف الفسخ شرعاً/
حل رابطة العقد
المبرم (الرّباط الزّوجي) ، وهدم لكل
الآثار التي كانت قد ترتبت عليه بحيث لم يعد له وجود اعتباري ،بحكم القاضي أو الشّرع ،
كأنه لم يكن موجوداً .
ثالثاً. تعريف الفسخ قانوناً/
هناك اختلاف في
القانون بشأن اصطلاح فسخ الزواج، فهناك قوانين تسمى ذلك تطليقاً، في حين تستعمل
بعض القوانين اصطلاح التفريق مع اصطلاح لم يتعرض القانون اليمني لتعريف فسخ الزواج،
ولعل قوانين الأحوال الشخصية أحجمت عن تعريف الفسخ لكثرة وتنوع أسباب فسخ عقد
الزواج فمن المتعذر ضبطها جميعاً في تعريف جامع مانع، إلا أن قانون الأحوال
الشخصية الكويتي قد عرّف فسخ الزواج في المادة (99) التي نصت على أن :(فسخ الزواج
هو نقض عقده عند عدم لزومه أو حيث يمتنع بقاؤه شرعاً وهو لا ينقص عدد الطلقات)
المطلب الثاني :أسباب فسخ عقد
النكاح.
يكون فسخ عقد النكاح لعدّة
أسباب نذكر منها:
-أولاً .القسم
الأول ما يكون موجوداً من الأصل في عقد النكاح وهو
يفسده ولم يتفطن إليه/
1-
أن يكون عقد النكاح باطلاً في أصله
وبُطلان عقد النكاح هو فسخٌ لهُ ابتداءً ، ولا يعني أنّ تُضفى على هذا العقد الصفة
الشرعيّة بالتقادم، فما كانَ باطلاً لا يجعلهُ الزمن حلالاً وصالحاًن كأن يكون
الزواج قد تمَّ لرجلٍ من إحدى الفتيات وتبيّن لاحقاً بأنّها أختٌ لهُ من الرضاعة
فعندها ينبغي أن يُفسخَ عقد النكاح حالاً فإذا اكتشف الزوجان ذلك كان باطلاً لأن العقد على المحارم
باطل، وهما معذوران عند الله فيما سلف لجهلهما ولا يعذران بعد ذلك بالاستمرار
وبالطبع يترتب على ذلك أن لا يسترد الزوج شيئاً من محرمته التي انفصل عنها كزوج،
وأولاده ينسبون إليه.
2-
أن يكتشف الزوجان أن نكاحهما كان نكاحاً باطلاً لنهي الشرع
عنه كأن يكون نكاح تحليل أو نكاح متعة .
3-
كذلك من أسباب فسخ عقد النكاح أن يكون عقد
النكاح قد تمَّ بدون وجود الشهود، فالشهود هُم شرطٌ أساسيّ من شروط قبول عقد
النكاح كأساسٍ شرعيٍّ له ولا يكون العقد صحيحاً من دونهم، ويجب في هذه الحالة فسخ
العقد .
4- كذلك من أسباب فسخ عقد النكاح عدم وجود وليّ
للبكر عند تزويجها وهذا من موجبات عقد الزواج ويكون عقد الزواج باطلاً بدون الوليّ
ويُفسخ العقد بسببه.
وهذه الأمور التي قدمناها آنفاً
كلها من باب واحد لأن العقد فيها جميعاً باطلاً أو فاسداً من أساسه ولكنه لما وقع
بجهل كان هذا عذراً فإذا ارتفعت الجهالة وجب فسخ عقد النكاح والتفريق بين الزوجين
إلا فيما يمكن استئنافه كما قدمنا.
ثانياً:
القسم الثاني مما يوجب الفسخ / -
5- هو اكتشاف عيب مخفي جحده أحد الزوجين أو أولياؤهما عند
العقد.. وقد اختلف فقهاء الإسلام في العيوب الشرعية التي توجب الفسخ في
الزوجين وما يجب أن يصار إليه ولا يختلف فيه هو الجنون والمرض (الساري) وكون
الرجل ليس ذكراً بمفهوم الذكورة أي عنّيناً، وكون الأنثى ليس أنثى بمفهوم الأنوثة
أي فيها ما يمنع الاجتماع، وثمة عيوب أخرى فيها مجال للاختلاف كنتن الفم
والمخارج. والحق أن مثل هذا فيه نظر في فسخ عقد النكاح به.
كما يجوز للزوجة أن تطلب فسخ عقد
النكاح لأسباب عدة منها إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق على
بيته بسبب العسر الشديد الذي تجوع معهُ الزوجة ولا تستقيم لها الحياة بأي شكلٍ من
الأشكال وهو العُسر الشديد، ففي هذهِ الحالة تطلب المرأة أن يُفسخ عقد النكاح.
- ثالثاً: القسم الثالث مما يوجب الفسخ هو
طروء أمر من شأنه أن يبطل عقد الزواج /
6- الردة: كُفر أحد الزوجين أو كليهما كأن يكفر رجل وتحته
امرأة مسلمة وفي هذه الحالة لا بد من فسخ النكاح
لأنَّ الإسلام شرطٌ أصيل وبالإسلام لا يكون زواج خصوصاً إذا ارتدّ عن الإسلام
الزوج وهذا على إجماع أهل العلم
7- الإعسار بالنفقة: وهو أن يصبح الرجل غير قادر على كفالة زوجته
والقيام بالإنفاق عليها ومعلوم أيضاً أن المرأة يحسن بها أن تصبر على عجز الرجل
وإعساره في الإنفاق وأنها يحسن بها أيضاً أن تساعده في ذلك إن استطاعت كما أن على
الرجل أن يساعد المرأة ويصبر معها وعليها فيما تعجز عنه من حقوقه عليها كالاستمتاع
والخدمة لمرضها وكبرها مثلاً فإن الزواج الأصل فيه التراحم والوفاء والمشاركة وليس
هو تجارة وبيعاً من كل صوره ونواحيه.. ولكننا نقول هنا إن الإعسار من موجبات
الفسخ لأن المرأة قد تصر على هذا وتطالب به وتقول: رجل لا يستطيع إعاشتي
والإنفاق علي لا أريده زوجاً وإجبارها في مثل هذه الحالة ظلم لها ولو صبرت وأعانت
كان ذلك إحساناً منها ومعلوم أن الإجبار على الإحسان والفضل ظلم. لأن الإحسان
والفضل الأمثل فيه الاختيار والأريحية والدافع الذاتي.
8- الأمر الثالث الذي يوجب الفسخ هو اتهام الرجل زوجته بالزنا.
المطلب الثالث: الفسخ في قانون الأحوال الشخصية اليمني .
لم يفرد قانون الأحوال الشخصية اليمني الصادر
بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة على جزئية كاملة على فسخ عقد النكاح إلا أنه تطرق إليه في
مواد قانونية متفرقة نذكرها كما يلي:
مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى
بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين
معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من
المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما
وهبته لزوجها.
مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.
مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو
ما يدل عليه.
مادة (45) : لا يفسخ الزواج
إلا بحكم المحكمة ، ولا يترتب على الفسخ
شئ قبل الحكم به وإذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل امتنعت المعاشرة
الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ وفي جميع الأحوال إذا كان
الفسخ بعد الدخول تجب العدة أو الاستبراء عند الحكم به.
مادة (46) : إذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم حكم
بفسخ الزواج.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب
الفسخ إذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كان
العيب قائما قبل العقد أو طرأ بعده ،
ويعتبر عيبا في الزوجين معا الجنون
والجذام والبرص ويعتبر عيبا في الزوجة القرن والرتق والعفل ، ويسقط الحق في طلب
الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمنا
إلاَّ في الجنون والجذام والبرص
وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتحدد الخيار فيها وان سبق الرضاء
ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها
التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49) : إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابيه وأبت
الإسلام أو اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ وإذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم
بالفسخ وإذا أرتد الزوج أو الزوجة عن الإسلام حكم بالفسخ.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ
إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51) : لزوجة المعسر المتمرد
عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق.
مادة (53) : إذا كان الرجل
متزوجا بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على
الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة
وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم
بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج
بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم
بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا
يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة
والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (79) : العدة أما عن طلاق أو
فسخ أو موت.
مادة (80) : عدة الطلاق أو الفسخ لا
تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمه
به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به ، وعدة الموت تجب قبل الدخول
وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ، ويجب الإستبراء في الدخول بشبهة
ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع.
* الفرق بين مصطلحي (الفسخ) و(الانفساخ) : يُستعمل مصطلح
(الانفساخ) اصطلاحاً على الفسخ وذلك في حال
الفسخ للردة أو الامتناع عن الإسلام أو عندما يوجد بين الزوجين سبب من
أسباب التحريم كالمصاهرة أو الرضاع.
مادة (84) : العدة في الفسخ كالآتي
:ـ
1- المنكوحة
باطلا تستبرىء بحيضة أن كانت من ذوات
الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
2- سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات
على ماهو مبين بالمادة (82) اللاحقة في التالي.
مادة (82) : عدة الطلاق لغير الحامل
كالآتي :ـ
أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.
ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.
ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فإذا لم يعد فيها الحيض
أنقضت عدتها بها وأن عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.
د-عدة المستحاضه ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا
فثلاثة أشهر ، وإذا توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة
الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها.
* الفصل الثالث :الخلع.
مقدمة.
المودة والرحمة هما الأساس الذى أرتضاه رب العزة
للعلاقة الزوجية قال تعالى "وجعل بينكم مودة ورحمة"، والمودة والرحمة
هما حسن المعاشرة، فيعلم كل طرف ما عليه من واجبات
فيؤديها للطرف الآخر فتمضى حياة الزوجية سعيدة هنيئة، إلا أنه قد يحدث ما
يزيل هذه المودة وقد يستتبعها زوال الرحمة بأن تكره الزوجة زوجها أو يكره الزوج
زوجته، فتصير الحياة جحيماً لا يطاق وناراً لا تهداء وقد لا تفلح دواعى الإصلاح
ولا تجدى ومن ثم لا يكون هناك مفر من إنهاء العلاقة الزوجية.
وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب
الرجل فقد خوله الشرع مكنة إنهاء العلاقة الزوجية بإيقاع الطلاق،
وحينئذ يكون ملزماً بكل ما ترتب علي الزواج من آثار مالية، وإذا كان الكره أو
الشقاق من جانب المرأة فقد خولها الشرع امكانية الخلع ومقتضاها أنها تفتدى نفسها
وخلاصها بأن تؤدى للزوج مادفعه من مقدم مهر وأن تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية
والمالية من مؤخر صداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، وامكانية الخلع للزوجة ليست
بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع زوجها على الخلع أو بإقامتها لدعوى الخلع.
فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج
ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أى من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد
ذلك، فيزول عنه بذلك أى ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً
خالصاً بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولاضرار.
كما أن الخلع يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة
أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن
تفعل ولكنها تأبى لانها ترى فى هذه الأسرار ما يؤذى أولادها فى أبيهم، وخاصة حين
يسجل ما تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعى فى الخلع وهو
التراضى عليه بين الزوجين بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة
أنها تبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا
تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة قول الله تعالى : {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ } البقرة : 229.
وعلى ضوء ذلك سنتناول الخلع في المطالب التالية:
المطلب الأول .تعريف الخلع.
المطلب الثاني . شروط الخلع.
المطلب الثالث . تفصيلات مهمة..
المطلب الرابع. الخلع وأحكامـــــــه في قانون الأحوال
الشخصية اليمني
وفيما يلي التفصيل .
المطلب الأول . تعريف الخلع.
أولاً. تعريف
الخلع لغةً/
إنّ الخلع لغة نزع الشيء فخلع الشيء خلعاً
أي أنه نزعه فخلع الثوب بمعنى الإلقاء .
ثانياً . تعريف الخلع اصطلاحا /
والخلع
اصطلاحاً وقوع الفرقة بين الزوجين مقابل عوضٍ يأخذه الزوج وذلك بلفظ الطلاق
أو لفظ الخلع
.
المطلب الثاني. شروط الخلع.
1- أن
تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأن
تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
2-
أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر
الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.
3-
ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى
صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.
4-
أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها
تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم
حدود الله بسبب هذا البغض.
المطلب الثالث . تفصيلات مهمة.
1- التراضى على الخُلع:
الأصل أن يتراضى الزوجان
على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق ، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة الحق في
إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً
لقواعد قانون المرافعات.
2- عرض الصلح :
يجب على المحكمة أن تتدخل
لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثبت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين
بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة
أن تثبت فى إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو
بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما لمحاولة لم شتات الاسرة.
3-
التنازل عن حقوق المالية والشرعية :
والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة
عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة
العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج، ويكون هذا
الإقرار قبل الفصل فى الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت
بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا
الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم
أو أى حق من حقوقهم.
4-
الخلع للزوجة غير المدخول بها :
التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة
سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض استحالة العشرة
لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.
5-
أسباب الخلع بصحيفة الدعوى:
ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب
الزوجة فى طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر
الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لإستمرار
الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التى تنظر دعوى
الخلع لا تبحث فى أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر
فى محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.
6-
الطلبات الزوجة فى دعوى الخلع:
طلبات الزوجة فى الدعوى إنهاء العلاقة
الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق
وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً.
7-
عرض المهر الذي قبضته الزوجة من زوجها:
وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى
قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهى أولى
الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن
إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة
الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.
8-
ما يخص هدايا الخطبة :
أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة
والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة
بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست
من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة
بردها.
ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق
يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
9-
منزل الزوجية :
متى قُضى بالتطليق خلعاً فيجب على
الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة
بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن
الحاضنة.
10-
عدم قابلية الحكم للطعن :
وبناء على ما سبق فإن الحكم الصادر
بالتطليق خلعاً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض، لأن فتح
باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها
معلقة أثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن
رفع أي عبء مالي كأثر لتطليقها.
11-
عدة المرأة المخالعة:
المرأة المخالعة تعتد بحيضة إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
المطلب الرابع: الخلع
وأحكامـــــــه في قانون الأحوال الشخصية اليمني .
أفرد
الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الأحوال الشخصية اليمني الصادر
بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة على الخلع
وأحكامـــــــه جاء فيه نصاً:
مادة (72) : الخلع هو فرقة بين
الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان بأكثر مما
يلزم بالعقد أو كان مجهولاً.
مادة (73) :يتم الخلع بالرضا بين
الزوجين أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا
، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة
للعوض.
مادة (74) : يعتبر الخلع طلاقاً
بائناً بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى ، ويجب في الخلع
الوفاء بالبدل.
مادة (83) : المخالعة تعتد
بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة
أشهر.
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم.
الفصل
الرابع . جدول مقارنة بين كلٍ من الطلاق الفسخ والخلع
محل المقارنة وجه المقارنة | الطلاق | الفسخ | الخلع |
· التعريف | إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة . | نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم الشرع أو بحكم القاضي . | طلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه لخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة |
· ممن يقع؟ | الطلاق لا يكون إلا برضى ولفظ الزوج واختياره ورضاه | وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره . | وأما الخلع فقد سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. |
· السبب الموجب له. | الطلاق له أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته | وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه . | أن تبغض المرأة الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله تعالى. |
· إعادة الحياة الزوجية | وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض . | لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها . | ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. |
· هل يحسب طلاقاً؟ | ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين. | الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل، إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات. | الخلع طلاق بائن أي غير رجعي. |
· من له إيقاعه؟ | الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين | وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به | بالرضا بين الزوجين أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا. |
· ما يترتب عليه قبل الدخول بالمرأة. | وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب للمرأة نصف المهر المسمَّى . | أما الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر . | أما الخُلع فيوجب على الزوجة التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج. |
المراجع:
-
القرآن الكريم .
-
السنة النبوية المطهرة .
-
قواميس اللغة :
أ/ العين للخليل الفراهيديّ.
ب/ وأساس البلاغة للزَمخشريّ.
ج/ والمُحكم لابن سيده.
-
أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية ، تأليف :د /علي أحمد
القليصي.
-
فسخ عقد الزواج دراسة مقارنة
بين الفقة الاسلامي والقانون اليمني تأليف :د/ عبد
المؤمن شجاع الدين
-
منتديات نداء الإيمان.
-
منتديات قانونية:
أ/ استشارات قانونية.
ب/ منتدى موضوع
-
بحث قانونية دراسية عن الخلع.
-
قانون الأحوال الشخصية اليمني الصادر بالقرار الجمهوري
بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة.
إعداد الباحث/ هاشم عبدالإله علي
العزي.
السبت : 21/7/2018م
بتأريخ: 8/ذي القعدة /1439هـ.