أخر الاخبار

حالات وقف تنفيذ الحكم عند الطعن بالنقض, وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المرافعات اليمني

 

 



حالات وقف تنفيذ الحكم عند الطعن بالنقض, وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون
المرافعات اليمني



المقدمة:



من المعلوم أن
الأحكام القضائية قد تكون أحكام باتة ولها قوة ملزمة’ وتكون بمنأى عن الطعن فيها
بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية, غير
أن هناك نوعاً آخر من الأحكام القضائية وهذه الأحكام تسمى بالأحكام النهائية, هذه
الأحكام وإن كانت لها قوة ملزمة ولكنها على عكس الأحكام الباتة, يجوز فيها الطعن
بطريق غير عادي وهو طريق الطعن بالنقض, ويترتب على الطعن بهذا الطريق  آثر مهم وهو وقف تنفيذ الأحكام المطعون, فيها
وهذا الأثر لا يسرى على جميع الاحكام المطعون فيها بالنقض, وإنما يسرى على أحكام
وحالات نص عليها قانون المرافعات, وهذه الحالات هي:



تنص
المادة (294/أ)من قانون المرافعات المدنية والتجارية:



أ‌-    
مع مراعاة أحكام المادة (86)يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام
وآثارها إذا كانت صادرة في الأحوال الآتية:



1-  مسائل الأحوال
الشخصية, إلا ما استثني في هذه المادة .



2-  المنازعات العقارية .



3-  المنازعات المتعلقة
بالإزالة.



4-  المنازعات المتعلقة
بالحق المدني في القضايا الجنائية.



5-  المنازعات المتعلقة
بالمسائل الإدارية.



من خلال النص السابق يتضح أن وقف تنفيذ الحكم يكون وجوبياً وبقوة
القانون , وبمجرد أن يقدم الطاعن طعنه في الحكم فإن التنفيذ _أي تنفيذ الحكم
_  يتوقف بقوة القانون تبعاً لذلك , وهذه
الحالات _التي أشرنا إليها في البداية_ منصوص عليها في قانون المرافعات على سبيل
الحصر في المادة (294/أ) , ومن خلال التعديل الجديد لهذا النص يتببن أن المشرع قد
أضاف جملة ( مع مراعاة أحكام المادة 86 ), وبهذا التعديل يظهر أن مسائل المادة
(86) تسري عليها أحكام المادة (294/أ) وبالتالي فإنه بمجرد تقديم الطعن في الأحكام
المنصوص عليها في المادة (86) يتوقف تنفيذ الحكم وبقوة القانون ,وهذه المسائل هي
ما نصت عليه المادة(86) بقولها:



 يكون الحكم الابتدائي  نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف, وقابلا
للطعن أمام المحكمة العليا في الأحوال الأتية:



1-  في قضايا الأحوال
الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة.



2-  في قضايا الإيجارات
والشفعة والأحكام الصادرة في التظلمات من أوامر الأداء وفي الاختصاص .



3-  في المسائل المدنية
إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال .



4-  في المسائل التجارية
إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين ريال.



ب_ في قضايا الفسخ المرفوعة ضد الزوج الغائب, يجب على النيابة العامة
فور استلامها نسخة الحكم بالفسخ عرضه على المحكمة العليا, وتعتد المرأة من تاريخ
استلام الحكم الصادر من المحكمة العليا, ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن
.



غير أن الفقرة (أ) من المادة (86) ليست على إطلاقها في وجوب وقف تنفيذ
الحكم, وذلك لأن المشرع قد نص على إخراج بعض المسائل من دائرة وقف التنفيذ إلى
دائرة منع وقف التنفيذ , وهذا الاستثناء هو ما نصت عليه الفقرة ج من المادة
(294) مرافعات بقولها
:



يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف
التنفيذ في الأحكام الأتية :



1-     الأحكام
الصادرة في مسائل النفقات الشرعية .



2-     الأحكام
الصادرة في مسائل الحضانة.



من خلال هذه النصوص يظهر جلياً أن هناك حالات على سبيل الحصر
أوجب  المشرع وقف تنفيذ الحكم عند الطعن
فيه بالنقض .



الأحكام التي تقبل الطعن فيها بالنقض:



إن الحكم الذي يقبل الطعن بطريق النقض في المحكمة العليا هو الحكم
النهائي ,ونستطيع أن نعرف الحكم النهائي  كما
عرفته المادة (2) من قانون المرافعات  :



(هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية الاستئناف)



الأحكام النهائية التي تقبل الطعن بطريق النقض:



1_ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية.



1-  الأحكام الصادرة من
المحاكم الابتدائية والتي لا تقبل الطعن بالاستئناف, والمنصوص عليها وعلى سبيل
الحصر في المادة (86) السالف ذكرها واستناداً إلى نص المادة (294) مرافعات يتضح أن
هناك استثناء على القواعد العامة, وهذا الاستثناء هو في أثر الطعن بالنقض والذي
يكون في وجوب وقف تنفيذ الحكم, وهناك استثناء من الاستثناء هو منع وقف تنفيذ الحكم
في بعض الحالات وهذا ما سندرسه تباعاً.



الوقف
الوجوبي لتنفيذ الحكم :



نصت
المادة ( 294 / أ من قانون المرافعات اليمني
على أنه يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت
صادرة في المنازعات الآتية:



1-  مسائل الأحوال
الشخصية, ماعدا ما استثني في هذه المادة



2-  المنازعات العقارية .



3-  المنازعات المتعلقة
بالإزالة .



4-  المنازعات المتعلقة
بالحق المدني في القضايا الجنائية.



5-  المنازعات المتعلقة
بالمسائل الإدارية .



وهذه الصورة من صور وقف تنفيذ الأحكام عن الطعن فيها بالنقض لم تكن
معروفة في القانون السابق, وقد بررت الأعمال التحضيرية للقانون الحالي اضافتها ,
بأن الأثر المترتب على نقض الأحكام من قبل المحكمة العليا هو إعادة الحال إلى ما
كانت عليه    - اذا
كان التنفيذ قد تم – إلا أنه عند نقض الحكم الصادر في أي المنازعات السابقة , فإن
إعادة الحال إلى ما كانت عليه قد يصبح متعذرا أو مستحيلا , فارتأ المقنن أن يكون
وقف تنفيذ الأحكام الصادرة في تلك المنازعات وجوبياً بمجرد الطعن فيها بالنقض,
لتفادي تعذر أو استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا قضى بنقض الحكم المطعون
فيه.



                                         (
التنفيذ الجبري / د. عادل النجار )



الأحكام التي يترتب على الطعن فيها بالنقض وقف التنفيذ بقوة القانون هي:



1- مسائل
الأحوال الشخصية, إلا ما استثني في هذه المادة .



2- المنازعات
العقارية .



3- المنازعات
المتعلقة بالإزالة.



4- المنازعات
المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية.



6-  المنازعات
المتعلقة بالمسائل الإدارية
.



7-  في
قضايا الإيجارات والشفعة والأحكام الصادرة في التظلمات من أوامر الأداء وفي
الاختصاص .



8-  في
المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال .



9-  في
المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين. ريال.



10_في قضايا الفسخ المرفوعة ضد الزوج
الغائب
.



 



ومع ذلك , فقد نصت المادة (( 154)) مرافعات على مراعاة وقف التنفيذ
عند الطعن بالنقض في الحكم الصادر في موضوع دعوى مخاصمة القاضي الابتدائي , وهو ما
يعني أن الطعن بالنقض في هذا الحكم يؤدي أيضا إلى وقف تنفيذه بقوة القانون , فتكون
هذه هي الحالة الحادية عشرة التي يترتب فيها على الطعن في الحكم بالنقض وقف تنفيذه
وجوبياً.



ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل السابقة يترتب بقوة القانون
كأثر مباشر للطعن فيها بالنقض , فلا يلزم أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ , ولا حاجة
لصدور حكم بذلك .



ويتوجب على قاضي التنفيذ وقف اجراءات التنفيذ , إن كانت قد بدأت وعدم
الشروع فيها إذا لم تكن قد بدأت , بمجرد أن يبرز المنفذ ضده ((الطاعن))ما يثبت
رفعه للطعن في الحكم الذي يجري تنفيذه , ويستمر وقف التنفيذ إلى أن يتم الفصل في
الطعن .



وما يجدر التنويه إليه أن وقف التنفيذ الوجوبي في الحالات المبينة في
المادة ((294))والمادة((86)) مرافعات لا يعني أن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها غير
جائز إلا إذا اصبحت باتة, فالقانون لم يشترط ذلك , وبالتالي فتنفيذها يخضع للقاعدة
العامة , فتكون قابلة للتنفيذ طالما أصبحت نهائية  ولو لم ينقض ميعاد الطعن بالنقض.



 على سبيل المثال:



 إذا صدر حكم في منازعة عقارية
وصار نهائياً, فإن للمحكوم له أن يطلب تنفيذه حتى ولو لم يكن ميعاد الطعن فيه بالنقض
قد انقضى , كلما في الأمر أنه  إذا قدم
المحكوم عليه طعناً بالنقض في هذا الحكم فان ذلك يؤدي  وبقوة القانون إلى وقف تنفيذه.



 



منع الوقف ( استثناء على الاستثناء) :



نصت الفقرة (ج) من المادة ((294)) مرافعات على أنه يمتنع على المحكمة
العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية:



1-  الأحكام الصادرة في
مسائل النفقات الشرعية .



2-  الأحكام الصادرة في
مسائل الحضانة.



وهذه صورة سلبية لوقف
التنفيذ افترض القانون فيها تقديم طلب وقف تنفيذ حكم صادر في إحدى المسائل السابقة
عند الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا , فقيد سلطاتها في التعامل مع الطلب
ووجهها نحو مسلك إجباري, وحيد وهو الامتناع عن الحكم بوقف التنفيذ .



وهي صورة جديدة أيضا
لم يكن يعرفها القانون السابق , وجاء تبريراً لتبنيها في القانون الحالي  أن تنفيذ الأحكام الصادرة في تلك المسائل لا
يحتمل التأخير , وأنه على فرض الغائها من قبل المحكمة العليا , فمن الممكن إعادة
الحال إلى ما كانت عليه.



ولما كان الأصل أن وقف التنفيذ من المحكمة العليا جوازي لا وجوبي إلا
في حالات محددة منها مسائل الأحوال الشخصية, ولما كانت النفقات والحضانة من مسائل
الأحوال الشخصية , فإن منع وقف تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات والحضانة يعد
استثناء على الاستثناء الوارد على الأصل, لكنه مع ذلك لا يعود إلى حكم الأصل وإنما
يأخذ حكماً مختلفاً (( منع الوقف )).



 ((التنفيذ الجبري /مرجع سابق
))                          



 



مثال على وقف تنفيذ الحكم:                        



حرر (ب) سند مديونية ل (أ) بمبلغ تسعة ملايين ريال , تعهد ب أن يقوم
بسدادها مقابل أن يلتزم (أ) بتوريد بضائع له مقابل هذا المبلغ .



بعد مرور فترة قدرها 3 أشهر ادعى (أ) أنه وفى بالتزامه فقام بموجب
السند المحرر بمطالبة (ب) بما عليه ولكن هذا الاخير رفض السداد بحجة أن(أ) لم يقم
بتوريد البضاعة المتفق عليها . قام (أ) بموجب السند للمحكمة التجارية الابتدائية
بالمطالبة بالدين الذي في ذمة (ب) وبعد انعقاد الجلسات أصدرت المحكمة التجارية
الابتدائية حكما لصالح (أ) بأنه يستحق المبلغ الذي بالسند وأن على (ب) سداد هذا
المبلغ .



ولأن هذا حكم في مسائلة تجارية لا يتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال اتخذ
(ب) الطريق المنصوص عليه في قانون المرافعات للطعن في هذا الحكم , وهذا الطريق هو
طريق الطعن بالنقض .



ولكل هذا وطبقا لنص المادة (294) مرافعات ولتعديلاتها الجديدة, أول
شيء قامت به المحكمة العليا, هو وقف تنفيذ الحكم وجوبياً لحين الفصل في الطعن
المقدم من (ب).



 



مقدم البحث/عبد القوي حُميد

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-